أولاً: الأصل في الأطعمة والأشربة
الأصل العام:
الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، أي أنها حلال طاهرة إلا ما ورد دليل شرعي على تحريمه. قال الله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً).
أنواع الأطعمة المحرمة:
- الميتة: ما مات دون ذكاة شرعية، إلا الميتة البحرية (السمك).
- الدم المسفوح: الدم السائل الذي يخرج من الحيوان.
- لحم الخنزير: وهو محرم تحريماً قاطعاً.
- ما أهل لغير الله به: ما ذبح على اسم غير الله.
- كل ذي ناب من السباع: مثل الأسد والنمر والذئب والكلب.
- كل ذي مخلب من الطير: مثل الصقر والنسر والبازي.
- الحمر الأهلية: لحوم الحمام المستأنسة.
أحكام الاضطرار:
- من اضطر إلى أكل محرم لدرجة الموت (خوف الهلاك)، فإنه يباح له أكل قدر ما يسد رمقه.
- الدليل: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
- شروط الإباحة: أن يكون الاضطرار حقيقياً، وألا يتجاوز قدر الحاجة.
آداب الأكل والشرب:
- غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
- التسمية بقول "بسم الله" قبل الأكل.
- الأكل باليد اليمنى.
- عدم الأكل متكئاً.
- تصغير اللقمة والمضغ جيداً.
- لا تذم الطعام (إن أعجبك أكله وإلا تركته).
- عدم التنفخ في الطعام أو الشراب.
- الشرب على ثلاث مرات.
ثانياً: الذكاة
تعريف الذكاة:
إباحة الحيوان المأكول بالطريقة الشرعية، وهي ذبح أو نحر أو عقر.
أنواع الذكاة:
- الذبح: في الحيوان الممكن تذكيته من الرقبة، كالغنم والدجاج. يكون بقطع الحلقوم والمريء والودجين.
- النحر: في الإبل خاصة، ويكون في أسفل العنق قرب الصدر.
- العقر: في الحيوان الممتنع أو المتوحش الذي لا يمكن تذكيته بالذبح أو النحر، فيجرح في أي موضع من جسده.
شروط الذكاة الصحيحة:
- أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً: (يهودياً أو نصرانياً).
- أن يذكر اسم الله عند الذبح: يقول "بسم الله" أو "بسم الله والله أكبر".
- أن تكون الآلة حادة: تنهر الدم بسرعة.
- أن يقطع الحلقوم والمريء: مجاري النفس والطعام.
- ألا يغفل عن الذبيحة حتى تموت: لا يقطع الرأس قبل خروج الروح.
أحكام الطعام المستورد من غير المسلمين:
- إذا كان المستورد كتابياً (يهودياً أو نصرانياً): تحل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليها.
- إذا كان المستورد وثنياً أو مجوسياً: لا تحل ذبيحته.
- الطعام المعلب والمصنع: ينظر إلى مصدره ومكوناته، فإذا كان خالياً من المحرمات جاز أكله.
- القاعدة: الأصل في الأطعمة الحل حتى يتيقن التحريم.
ثالثاً: الصيد
تعريف الصيد:
إصطياد الحيوان البري المأكول وغير المملوك، بأداة معينة.
شروط الصيد الصحيح:
- أن يكون الصائد أهلاً للتذكية: مسلماً أو كتابياً.
- أن يذكر اسم الله عند إرسال السلاح أو الكلب.
- أن تكون الأداة معقولة: كالسهم، الرصاص، أو الكلب المعلم.
- أن يجرح الصيد: فيخرج دمه.
- أن لا يدرك الصيد حياً: فإن أدركه حياً وجب تذكيته.
ما يحل وما يحرم صيده:
- يحل صيد: الحيوانات المأكولة اللحم كالغزال والأرنب والحمام.
- يحرم صيد:
- الحيوانات المحرمة أكلها (كالأسد والذئب).
- صيد الحرم (مكة) والإحرام.
- صيد الحيوانات المملوكة دون إذن صاحبها.
الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيبه:
- الدليل: دخلت امرأة النار في هرة حبستها.
- النهي عن أخذ شيء من الحيوان وهو حي (كقطع أذنه أو ذنبه).
- النهي عن التحريش بين الحيوانات (إثارتها للقتال).
- النهي عن الوسم في الوجه.
- الأمر بإراحة الدابة وحسن القيادة.
- حث على الرفق بالحيوان عند الذبح أو العقر.
رابعاً: الأضحية
تعريف الأضحية:
ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) تقرباً إلى الله تعالى في أيام عيد الأضحى.
وقت الأضحية:
تبدأ من بعد صلاة العيد يوم النحر (10 ذي الحجة) إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق (13 ذي الحجة).
شروط الأضحية:
- أن تكون من بهيمة الأنعام (إبل، بقر، غنم).
- أن تبلغ السن الشرعية (الضأن: سنة، الماعز: سنة، البقر: سنتان، الإبل: خمس سنوات).
- أن تكون خالية من العيوب المانعة (العرجاء البين ضلعها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي).
- أن يذبحها صاحبها بنفسه أو يوكل غيره.
حكم الأضحية:
- عند الجمهور: سنة مؤكدة يستحب فعلها لمن قدر عليها.
- عند الحنفية: واجبة على المستطيع.
توزيع الأضحية:
- يسن أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.
- الأفضل: تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للأكل، وثلث للإهداء، وثلث للصدقة.
- يجوز إخراج كلها صدقة.
خامساً: العقيقة
تعريف العقيقة:
الذبيحة التي تذبح عن المولود شكراً لله تعالى، يوم سابعه.
حكم العقيقة:
سنة مؤكدة عند الجمهور، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة.
وقت العقيقة:
يذبح في اليوم السابع من الولادة، فإن فات ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، وله أن يذبح في أي وقت.
الفرق بين الأضحية والعقيقة:
- السبب: الأضحية لعيد الأضحى فقط، والعقيقة للمولود.
- الوقت: الأضحية في أيام العيد، والعقيقة في اليوم السابع أو أي وقت.
- العدد: الأضحية واحدة، والعقيقة شاتان للغلام وشاة للجارية.
سادساً: الأيمان
تعريف اليمين:
تأكيد الحكم بذكر اسم الله تعالى، أو صفة من صفاته، على فعل شيء أو تركه.
أنواع الأيمان:
- يمين اللغو: ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله، بلى والله، في أثناء الكلام. ولا كفارة فيه.
- اليمين المنعقدة: ما قصدها الحالف على أمر مستقبل، ثم حنث فيها (لم يفعل). وعليه كفارة.
- اليمين الغموس: الحلف على أمر ماضٍ كذباً متعمداً. وهي من الكبائر، وعليها التوبة والكفارة عند جمهور العلماء.
كفارة اليمين:
- إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم.
- أو كسوتهم.
- أو تحرير رقبة (غير متوفر حالياً).
- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
والترتيب: فإن عجز عن الإطعام والكسوة انتقل إلى الصيام.
سابعاً: النذر
تعريف النذر:
إلتزام الإنسان عبادة لله لم تكن واجبة عليه في الأصل.
حكم النذر:
مكروه عند بعض العلماء، والأفضل تركه. لكن إذا نذر وجب الوفاء به إذا كان في طاعة الله.
أنواع النذر:
- نذر طاعة: كأن ينذر الصلاة أو الصدقة. يجب الوفاء به.
- نذر معصية: كأن ينذر شرب الخمر. لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين.
- نذر مباح: كأن ينذر الأكل أو النوم. مخير بين فعله وبين كفارة يمين.
من لا يجوز النذر عنه:
- الوالدان (لا ينذر الإنسان لوالديه شيئاً).
- الأموات (لا ينذر للميت عبادة).
- الأنبياء والصالحون (لا ينذر لهم).
النذر يكون لله تعالى فقط.
تمارين متنوعة
س1 (الاستدلال): اذكر الدليل على تحريم أكل ذي الناب من السباع.
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام). رواه مسلم.
س2 (التصنيف): صنف الأطعمة التالية إلى (حلال - حرام): لحم الخنزير، السمك، الميتة، لحم البقر المذكى.
ج:
- لحم الخنزير: حرام
- السمك: حلال
- الميتة: حرام
- لحم البقر المذكى: حلال
س3 (المقارنة): قارن بين الأضحية والعقيقة من حيث الحكم والوقت.
ج:
- الحكم: الأضحية سنة مؤكدة، والعقيقة سنة مؤكدة.
- الوقت: الأضحية في أيام عيد الأضحى (10-13 ذي الحجة)، والعقيقة في اليوم السابع من الولادة أو أي وقت.
س4 (التعليل): لماذا حرمت الميتة؟
ج: لأن فيها ضرراً على صحة الإنسان، ولأن فيها إهانة للحيوان حيث لم تذك ذكاة شرعية، ولأن فيها إضراراً بالمال. قال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير).
س5: ما هي كفارة اليمين؟
ج: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
س6: اذكر ثلاثة من آداب الأكل والشرب.
ج:
- التسمية بـ بسم الله قبل الأكل.
- الأكل باليد اليمنى.
- لا تذم الطعام.